ACADEMIC RESEARCH Skip to main content

Posts

Showing posts with the label قانون دستوري

أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية

أدوات الرقابة البرلمانية فى النظم السياسية doc تمارس البرلمانات عددا من الوظائف، تتراوح فى مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى، وذلك : 1- حسب الإطار الدستوري السائد وأسلوب توزيعه لاختصاصات الحكومة، 2- وكذلك تبعا لمدى التطور الديمقراطى وقوة البرلمان وقدرات أعضائه. وبوجه عام، هناك نوعان من تلك الوظائف: الأول عام، تمارسه البرلمانات كهيئة ممثلة للشعب، كدورها فى صنع السياسات العامة وخطط التنمية؛ والثاني فني، وهو ما يعرف بالدور التشريعي والرقابي، الذى تقوم به فى مواجهة السلطة التنفيذية (حيث لا تخضع السلطة القضائية للبرلمان أو السلطة التنفيذية، تطبيقا لمبدأ استقلال القضاء وحصانته، وكحكم بين السلطات أيضا). وفيما يلي نبذة عن كل هذه الوظائف: 1- الترشيح لمنصب رئاسة الدولة: تتولى البرلمانات فى النظم النيابية ترشيح رئيس الدولة أو رئيس الحكومة، وذلك تطبيقا لفكرة الحكم بواسطة الأغلبية البرلمانية [1] . ويختلف الأمر حسب نوع النظام: فالملكي يتولى فيه الملك منصبه بالوراثة، ولا يوجد للبرلمان دور فى ذلك ، ولكن البرلمان يختار رئيس الحكومة من بين أعضائه من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ؛ وا

النظريات المفسرة لأصل نشأة الدولة

الخطة مقدمة المبحث الأول: النظريات الغير قانونية المطلب الأول : النظريات الثيوقراطية المطلب الثاني: النظريات الطبيعية المطلب الثالث: النظريات الاجتماعية (السوسيولوجية ) المبحث الثاني: النظريات القانونية المطلب الأول: النظريات الاتفاقية   المطلب الثاني: النظريات المجردة

السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري

السلطة التشريعية في النظام السياسي الجزائري خطة البحث مقـــــــدمـــــــــة المبحــث الأول : ماهية السلطة التشريعية                     المطــلب الأول : تعريف السلطة التشريعية المطلب الثانـي : تشكيل السلطة التشريعية المطلب الثالث : الترشيح المطلب الرابع : طريقة الانتخاب وتحديد نتائجها المبحث الثاني : أ جهزة وهيئات السلطة التشريعية وسير عملها                    المطـلب الأول : أجهزة وهيئات المجلس الشعبي الوطني المطلب الثاني : أجهزة وهيئات مجلس الأمة  المطلب الثالث : دورات البرلمان المبحث الثالث : وظائف السلطة التشريعية                  المطلـب الأول : الوظيفة التشريعية المطلب الثاني : الوظيفة الرقابية المطلب الثالث : الوظيفة المالية المطلب الرابع : وظائف أخرى   الخـــــاتمــــــــــة :  المـــــــراجـــــــــع   :                مقـــــدمـــــة:                         لقد اعتمدت الجزائر

POPULAR POSTS

عرض الحال أو التقرير الموجز

بحث في مقياس التحرير الاداري  عرض الحال أو التقرير الموجز : الفصل الأول : مفهوم عرض الحال المبحث الأول : التعريف بعرض الحال تعريف 1 : هو وثيقة إدارية تسرد وتروي بكيفية مفصلة أو موجزة ما قيل أو ما تم فعله بمناسبة حادث معين أو قد يعرض حالة معينة عن نشاط أو مناقشة دارت خلال اجتماع ما .وهو معد لإخبار رئيس إداري وقد يقصد منه المحافظة على أثر مكتوب فقط، مما قيل أو تم فعله في مناسبة ما ،فمثلا يمكننا تحرير عرض حال عن مناقشة محاضرة أو جلسة عمل لاجتماع معين أو مهمة، أو حادث مرور ... الخ . تعريف 2 : هو وثيقة إعلامية تهدف إلى إبلاغ الرئيس الإداري و إحاطته علما بحادث أو واقعة أو مجريات مهمة عمل أو اجتماع...، يتحرى محرره نقل الواقع و سرد الحوادث كما حدثت بالضبط و بشكل مفصل يتيح للرئيس معرفة الحقيقة بكل أبعادها، و في الوقت المناسب. يتميّز عرض حال الاجتماع عن محضر الاجتماع بكونه أكثر تفصيلا بحيث يسجل مجريات الاجتماع بشكل مفصل خلافا للمحضر بغية الحفاظ على آثار مكتوبة للنقاشات أو المداولات، بينما يهدف المحضر أساسا إلى تشكيل دعامة قانونية و مرجعية للقرارات المتخذة .  المبحث ا

المشكلة الاقتصادية و حلولها لدى الاشتراكية و الرأسمالية

خطة البحث المبحث الأول:طبيعة وأبعاد المشكلة الاقتصادية المطلب الأول : طبيعة المشكلة الاقتصادية المطلب الثاني: أسباب المشكلة الاقتصادية المطلب الثالث: المشكلات الاقتصادية الاساسية المطلب الرابع : الندرة والاختيار وتكلفة الفرصة البديلة المطلب الخامس: منحنى امكانيات الانتاج المبحث الثاني :خصائص الرغبات الانسانية وأنواع السلع والثروة . المطلب الأول :خصائص الرغبات الانسانية المطلب الثاني : أنواع السلع

القانون الإداري

القانون الإداري - ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013. في ديسمبر 1889 تم رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية( الوزير القاضي ) بحكمه الشهير في قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت اختصاصته  على سبيل الحصر بمقتضى مرسوم 28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم الإدارية