- Get link
- X
- Other Apps
القانون الإداري
- ملخص استقلال القضاء الإداري.27/10/2013.
في ديسمبر 1889 تم
رفض مجلس الدولة للوضع القائم وحاول إبعاد الإدارة عن المنازعات التي تكون الإدارة
طرفا فيها وذلك بالقضاء على نظرية الإدارة القاضية(الوزير القاضي) بحكمه الشهير في
قضية كادو التي قرر فيها قبول دعوة مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون المرور على
الوزير القاضي فأصبح مجلس الدولة صاحب الولاية على المنازعات الإدارية والتي حددت
اختصاصته على سبيل
الحصر بمقتضى مرسوم
28/11/1953 الذي دخل حيز التنفيذ في 1954 والذي جعل من مجالس الأقاليم محاكم
إدارية ولذلك أصبح التقاضي في القضايا الإدارية يكون في مجلس الدولة والمحاكم
الإدارية .ومنذ ذلك الحين دأب مجلس على إرساء أسس القانون الإداري واعتبر نفسه غير ملزم بتطبيق قواعد القانون المدني التي يؤدي الإلتزام بتطبيقها إلى عرقلة سير المرفق العام ويعرض المصالح العامة للخطر واستطاع مجلس الدولة كسب ثقة طرفي النزاع.
*قضية CADOTكان المهندس يشغل
منصب مدير شركة الطرق والمياه في مرسيليا .
تم إلغاء هذا
المنصب من طرف مدينة مما دفع بالسيد كادو بالمطالبة بالتعويض لكن مدينة مرسيليا
رفضت ذلك فتقدم إلى المحكمة العادية فحكمت بعدم الاختصاص وبررت هذا الحكم بأن
العقد الذي يربط بين السيد كادو والبلدية ليس مدنيا فعرض الأمر على مجلس اقليم
مرسيليا والذي سيكون فيما بعد المحكمة الإدارية
لكن تم رفض هذه الدعوة بمبرر عدم الاختصاص فلجأ إلى وزير الداخلية الذي رفض
الإستجابة فلجأ من بعده إلى الطعن لدى مجلس الدولة فقضى هذا الأخير بقبول طلب هذا
المهندس ومنذ ذلك الوقت أصبح مجلس الدولة مختص في القضايا الإدارية.
*قضية BLANCO
بلانكو إسم لطفلة تعرضت لحادث تسببت فيه عربة تابعة لوكالة التبغ .
قام والد بلانكو
برفع دعوى تعويض أمام المحكمة الإدارية على أساس أحكام القانون المدني إلا أن
وكالة التبغ عارضت ذلك واعتبرت أن النزاع يهم الإدارة وأن مجلس الدولة هو المخول
للقضية وبالتالي أحيلت القضية لمحكمة التنازع فحكمت الأخيرة بإختصاص مجلس الدولة
وكانت هذه القضية بداية إستقلال القضاء الإداري.
Comments
Post a Comment
شكرا على اهتمامك